All legislation

مرسوم Decree No. 9234 20/09/1996

تعديل اسم مدرسة فنية عالية خاصة المركز الاميركي الاكاديمي لتعليم اللغة الانكليزية والعلوم التجارية في حارة حريك (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
9234
Date
20/09/1996
Official Gazette
Issue 50, 03/10/1996, p. 3700
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9234 تاريخ 20/09/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص )

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص

بفتح مدارس مهنية خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني)

بناء على المرسوم رقم 7344 تاريخ 05/10/1995 المتعلق بالترخيص بانشاء

مدرسة

فنية عالية خاصة باسم المركز الاميركي الاكاديمي لتعليم اللغة الانكليزية

والعلوم التجارية في حارة حريك (قضاء بعبدا)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جميل احمد حماده المسجل لدى المديرية

العامة للتعليم المهني والتقني برقم 1577/6 تاريخ 15/05/1996 والمتضمن

طلبه

تعديل اسم المدرسة المذكورة

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت تسمية المدرسة الفنية العالية الخاصة الكائنة على العقار رقم 453/19 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا) المرخص بها للسيد جميل احمد حماده المولود سنة 1952 بموجب المرسوم رقم 7344 تاريخ 05/10/1995 من المركز الاميركي الاكاديمي لتعليم اللغة الانكليزية والعلوم التجارية الى المركز الاميركي الاكاديمي للغات والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 20 ايلول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: عبد الرحيم مراد