ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص )
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني)
بناء على المرسوم رقم 7344 تاريخ 05/10/1995 المتعلق بالترخيص بانشاء
مدرسة
فنية عالية خاصة باسم المركز الاميركي الاكاديمي لتعليم اللغة الانكليزية
والعلوم التجارية في حارة حريك (قضاء بعبدا)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جميل احمد حماده المسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني برقم 1577/6 تاريخ 15/05/1996 والمتضمن
طلبه
تعديل اسم المدرسة المذكورة
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: عدلت تسمية المدرسة الفنية العالية الخاصة الكائنة على العقار رقم 453/19 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا) المرخص بها للسيد جميل احمد حماده المولود سنة 1952 بموجب المرسوم رقم 7344 تاريخ 05/10/1995 من المركز الاميركي الاكاديمي لتعليم اللغة الانكليزية والعلوم التجارية الى المركز الاميركي الاكاديمي للغات والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 20 ايلول 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التعليم المهني والتقني
الامضاء: عبد الرحيم مراد