ان وزير الاسكان والتعاونيات
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 09/05/1977 (المتعلق بصناديق
التعاضد
لا سيما المادة السابعة منه)
بناء على طلب التاسيس المقدم الى وزارة الاسكان والتعاونيات-المديرية
العامة
للتعاونيات
بناء على مقررات الجمعية التاسيسية المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ
22/08/1996
بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: يؤسس لعمال وموظفي شركة الصناعات الخزفية اللبنانية ليسيكو صندوق التعاضد شركة الصناعات الخزفية اللبنانية ليسيكو في كفرشيما نطاق ومركز عمل الصندوق: شركة ليسيكو -كفرشيما- مدته: /30/ ثلاثون سنة يهدف الصندوق الى: اهدافه: تامين التعويض لاعضائه عند نهاية الخدمة في الشركة
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 23/09/1996
وزير الاسكان والتعاونيات
محمود ابو حمدان