المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبار من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
مرسوم رقم 9154 تاريخ 12/09/1996 In force
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبار من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
المادة 3 من مرسوم رقم 9154 تاريخ 12/09/1996 https://lebaneselegislation.com/law/197452/article/3/