ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم 13335 تاريخ 10/07/1963 (احداث المشروع الاخضر)
بناء على المراسيم ذات الارقام 13335 و13786 و13789 تاريخ 09/09/1963
(تنظيم
المشروع الاخضر)
بناء على طلب مكتب المشروع الاخضر رقم 2056 تاريخ 21/08/1996
بناء على اقتراح وزير الزراعة
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: يصدق تخطيط الطريق الزراعية (رقم 212) في راشيا - الفاقعة (قضاء راشيا-محافظة البقاع) من الوتد رقم P.1 الى الوتد رقم P.F 318 الموضوع من قبل مكتب المشروع الاخضر والمبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
نظر وزير الزراعة
الامضاء: شوقي فاخوري
موافق رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
صدق رئيس الجمهورية
الامضاء: الياس الهراوي