All legislation

مرسوم Decree No. 9159 12/09/1996

تصديق تخطيط الطريق الرزارعية (رقم 212) في راشيا - الفاقعة (قضاء راشيا - محافظة البقاع)

Type
مرسوم · Decree
Number
9159
Date
12/09/1996
Official Gazette
Issue 50, 03/10/1996, p. 3659
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9159 تاريخ 12/09/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم 13335 تاريخ 10/07/1963 (احداث المشروع الاخضر)

بناء على المراسيم ذات الارقام 13335 و13786 و13789 تاريخ 09/09/1963

(تنظيم

المشروع الاخضر)

بناء على طلب مكتب المشروع الاخضر رقم 2056 تاريخ 21/08/1996

بناء على اقتراح وزير الزراعة

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق تخطيط الطريق الزراعية (رقم 212) في راشيا - الفاقعة (قضاء راشيا-محافظة البقاع) من الوتد رقم P.1 الى الوتد رقم P.F 318 الموضوع من قبل مكتب المشروع الاخضر والمبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

نظر وزير الزراعة الامضاء: شوقي فاخوري موافق رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري صدق رئيس الجمهورية الامضاء: الياس الهراوي