ان وزير الاقتصاد والتجارة
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون المنشور بالمرسوم 6821 تاريخ 28/12/1973 المتعلق
بتحديد
مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته المتعلق
بحيازة
السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها لا سيما المادة السادسة منه
بناء على القرار رقم 150/ا/أت تاريخ 05/09/1996 المتعلق باخضاع الكتب
المدرسية
المنشورة في لبنان بما فيها مجموعات المحاضرات والكتب المساعدة للستعير
لمراحل الدراسة الثانوية والمتوسطة والابتدائية والروضة وبعد اخذ راي
لجنة
تسعير الكتب المدرسية
وبعد الاطلاع على راي مدير عام الاقتصاد والتجارة
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: تلغى اسعار سلسلة كتب التربية الدينية من منشورات المؤسسة الدولية للدراسات والنشر المحددة بالقرار رقم 60/1/أ.ت تاريخ 21/09/1995 وتحدد كما يلي: اسم الكتاب طبعة الجزء سعر المبيع بالدولار الاميركي التربية 1995 الروضة 1.40 الدينية-دفتر التلميذ الاولى التربية 1996 الروضة 1.75 الدينية-دفتر الثانية التلميذ التربية 1995 الاول ابتدائي 2.50 الدينية التربية 1995 الثاني ابتدائي 2.50 الدينية التربية 1995 الثالث ابتدائي 2.75 الدينية التربية 1995 الرابع ابتدائي 2.75 الدينية التربية 1995 الخامس ابتدائي 3.00 الدينية التربية 1995 الاول متوسط 3.50 الدينية التربية 1995 الثاني متوسط 3.50 الدينية التربية 1995 الثالث متوسط 3.50 الدينية التربية 1995 الرابع متوسط 3.50 الدينية
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور توقيعه
بيروت في 17 ايلول 1996
وزير الاقتصاد والتجارة
ياسين كامل جابر