All legislation

قرار Decision No. 154 17/09/1996

تحديد اسعار بيع كتب

Type
قرار · Decision
Number
154
Date
17/09/1996
Official Gazette
Issue 50, 03/10/1996, p. 3708-3709
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 154 تاريخ 17/09/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون المنشور بالمرسوم 6821 تاريخ 28/12/1973 المتعلق

بتحديد

مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته المتعلق

بحيازة

السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها لا سيما المادة السادسة منه

بناء على القرار رقم 150/ا/أت تاريخ 05/09/1996 المتعلق باخضاع الكتب

المدرسية

المنشورة في لبنان بما فيها مجموعات المحاضرات والكتب المساعدة للستعير

لمراحل الدراسة الثانوية والمتوسطة والابتدائية والروضة وبعد اخذ راي

لجنة

تسعير الكتب المدرسية

وبعد الاطلاع على راي مدير عام الاقتصاد والتجارة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى اسعار سلسلة كتب التربية الدينية من منشورات المؤسسة الدولية للدراسات والنشر المحددة بالقرار رقم 60/1/أ.ت تاريخ 21/09/1995 وتحدد كما يلي: اسم الكتاب طبعة الجزء سعر المبيع بالدولار الاميركي التربية 1995 الروضة 1.40 الدينية-دفتر التلميذ الاولى التربية 1996 الروضة 1.75 الدينية-دفتر الثانية التلميذ التربية 1995 الاول ابتدائي 2.50 الدينية التربية 1995 الثاني ابتدائي 2.50 الدينية التربية 1995 الثالث ابتدائي 2.75 الدينية التربية 1995 الرابع ابتدائي 2.75 الدينية التربية 1995 الخامس ابتدائي 3.00 الدينية التربية 1995 الاول متوسط 3.50 الدينية التربية 1995 الثاني متوسط 3.50 الدينية التربية 1995 الثالث متوسط 3.50 الدينية التربية 1995 الرابع متوسط 3.50 الدينية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور توقيعه

بيروت في 17 ايلول 1996 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر