ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته(نظام
الموظفين)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 12/06/1959 (احكام خاصة تتعلق
بوزارة الصحة العامة) لا سيما المادة 26 منه
بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة)
بناء على المرسوم رقم 16436 تاريخ 25/05/1964 (تحديد الشروط الخاصة
لتعيين
الموظفين في وزارة الصحة العامة) لا سيما المادة 25 منه
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 842 تاريخ 30/07/1996
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (راي رقم 245/96 تاريخ 20/08/1996)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/08/1996
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: الغي نص المادة 25 من المرسوم رقم 16436 تاريخ 25/05/1964 المتعلق بتحديد الشروط الخاصة لتعيين الموظفين الفنيين في وزارة الصحة العامة واستعيض عنه بالنص التالي: المادة 25 الجديدة: يفرض في كل من رئيس القسم الاداري للمستشفيات والمستوصفات ورؤساء الاقسام الادارية في مستشفيات بيروت وبعبدا وطرابلس وصيدا وزحله وبعلبك ان يكون حائزا من معهد او مؤسسة معترف بهما احدى الشهادات التالية: - اجازة في الصحة العامة (بكالوريوس) او - شهادة في ادارة المستشفيات او - اجازة في العلوم المخبرية الطبية وان يكون قد مارس عمليا وبدون انقطاع اعمال هذه الوظيفة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية
بعبدا في 20 ايلول 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: مروان حماده
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري