المادة 1
مادة 1: تؤسس في محافظة البقاع جميعة تعاونية حرفية لرعاية المعاقين تدعى: الجمعية التعاونية الحرفية لرعاية المعاقين والعجزة في راشيا والبقاع الغربي م.م مدتها: /99/ تسع وتسعون سنة نطاق عملها: راشيا والبقاع الغربي مركزها: ضهر الاحمر مسؤوليتها: محدودة راسمالها الاساسي: /900.000/ ل.ل. تسعماية الف ليرة لبنانية التدني في الراسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الراسمال السهمي عن قيمة 50% من الراسمال السهمي الاساسي المكتتب به اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان: 1- تنشىء مصانع حرفية انتاجية لتدريب المعاقين على الحرف المختلفة 2- تامين المواد الاولية لهذه الحرف 3- تامين العمل للمعاقين وتصريف الانتاج