All legislation

قرار Decision No. 99 27/08/1996

انشاء جمعية تعاونية حرفية لرعاية المعاقين في راشيا والبقاع الغربي

Type
قرار · Decision
Number
99
Date
27/08/1996
Official Gazette
Issue 50, 03/10/1996, p. 3736
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 99 تاريخ 27/08/1996
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التاسيسية المنعقدة بتاريخ 12/07/1996

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في محافظة البقاع جميعة تعاونية حرفية لرعاية المعاقين تدعى: الجمعية التعاونية الحرفية لرعاية المعاقين والعجزة في راشيا والبقاع الغربي م.م مدتها: /99/ تسع وتسعون سنة نطاق عملها: راشيا والبقاع الغربي مركزها: ضهر الاحمر مسؤوليتها: محدودة راسمالها الاساسي: /900.000/ ل.ل. تسعماية الف ليرة لبنانية التدني في الراسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الراسمال السهمي عن قيمة 50% من الراسمال السهمي الاساسي المكتتب به اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان: 1- تنشىء مصانع حرفية انتاجية لتدريب المعاقين على الحرف المختلفة 2- تامين المواد الاولية لهذه الحرف 3- تامين العمل للمعاقين وتصريف الانتاج

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 27/08/1996 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون