المادة 1
مادة 1: يمنح السيد روميو فوزي منصور المقيم في جبيل - لبنان براءة اختراع تتعلق ب حفاض ذا الواصل الكهربائي وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء من تاريخ ايداع الطلب المقدم في 24/5/1996 والمسجل تحت رقم 5815
قرار Decision No. 110 19/07/1996
ان وزير الاقتصاد والتجارة
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة)
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم 6821 تاريخ 28 كانون
الاول
1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون الثاني 1924 وتعديلاته
(نظام
حقوق الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه
بناء علىالقرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939 (تطبيق اتفاق اتحاد
باريس
المتعلق بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883)
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 24/05/1996 عن السيد روميو فوزي منصور
المقيم
في جبيل بصفته عاملا باسمه ولحسابه الخاص
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من قبل رئيس دائرة حماية
الملكية
بتاريخ 24/05/1996
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يمنح السيد روميو فوزي منصور المقيم في جبيل - لبنان براءة اختراع تتعلق ب حفاض ذا الواصل الكهربائي وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء من تاريخ ايداع الطلب المقدم في 24/5/1996 والمسجل تحت رقم 5815
مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة
بيروت في 19/07/1996 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر