All legislation

قرار Decision No. 98 27/08/1996

انشاء جمعية تعاونية زراعية في قضاء بعلبك-البقاع

Type
قرار · Decision
Number
98
Date
27/08/1996
Official Gazette
Issue 50, 03/10/1996, p. 3735-3736
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 98 تاريخ 27/08/1996
Source
Lebanese University

ان مدير عام التعاونيات

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987 (تعيين المدير العام)

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التاسيسية المنعقدة بتاريخ 30/08/1996

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في البركة-المشيرفة-جمعية تعاونية زراعية تدعى: الجمعية التعاونية الزراعية لمنطقة البركة-المشيرفة م م مدتها: /99/ تسع وتسعون سنة نطاق عملها: المشيرفة-البركة مركزها: المشيرفة مسؤوليتها: محدودة بعشرة اضعاف الاسهم المكتتب بها راسمالها الاساسي: /2.310.000/ ليرة مليونان وثلاثماية وعشرة الاف ليرة التدني في الراسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الراسمال السهمي عن قيمة 50% من الراسمال السهمي الاساسي المكتتب به اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تجهيز البئر الارتوازية بكامل مستلزماتها 2- شق الطرق الزراعية واستصلاح الاراضي 3- استحداث قنوات الري 4- شراء جرار زراعي وخزان رش

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 27/08/1996 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون