المادة 1
مادة 1: تؤسس في البركة-المشيرفة-جمعية تعاونية زراعية تدعى: الجمعية التعاونية الزراعية لمنطقة البركة-المشيرفة م م مدتها: /99/ تسع وتسعون سنة نطاق عملها: المشيرفة-البركة مركزها: المشيرفة مسؤوليتها: محدودة بعشرة اضعاف الاسهم المكتتب بها راسمالها الاساسي: /2.310.000/ ليرة مليونان وثلاثماية وعشرة الاف ليرة التدني في الراسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الراسمال السهمي عن قيمة 50% من الراسمال السهمي الاساسي المكتتب به اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تجهيز البئر الارتوازية بكامل مستلزماتها 2- شق الطرق الزراعية واستصلاح الاراضي 3- استحداث قنوات الري 4- شراء جرار زراعي وخزان رش