All legislation

مرسوم Decree No. 9224 20/09/1996

تعديل المرسوم رقم 8539 تاريخ 06/06/1996 المتعلق بتعديل المرسوم رقم 9259 تاريخ 16/05/1995 المتضمن انشاء مجلس صحي في كل محافظة

Type
مرسوم · Decree
Number
9224
Date
20/09/1996
Official Gazette
Issue 50, 03/10/1996, p. 3632
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9224 تاريخ 20/09/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959 (التنظيم الاداري)

بناء على المرسوم رقم 9259 تاريخ 16/05/1955 المتضمن انشاء مجلس صحي في

كل محافظة

بناء على المرسوم رقم 7294 تاريخ 01/03/1974 (تحديد مهام الوحدات

الادارية

في ملاك وزارة الصناعة والنفط)

بناء على المرسوم رقم 8539 تاريخ 06/06/1996 المتعلق بتعديل تاليف المجلس

الصحي في كل محافظة

بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والصناعة والنفط

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 8539 تاريخ 06/06/1996 باضافة ممثل عن وزارة الصناعة والنفط - المديرية العامة للصناعة الى الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس الصحي

المادة 2

مادة 1: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 20 ايلول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: مروان حماده وزير الصناعة والنفط الامضاء: شاهي برسوميان وزير البيئة الامضاء: بيار فرعون وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: اسطفان الدويهي وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر