All legislation

مرسوم Decree No. 9240 20/09/1996

وضع قسم من منطقة عمشيت العقارية (قضاء جبيل) تحت الدرس

Type
مرسوم · Decree
Number
9240
Date
20/09/1996
Official Gazette
Issue 50, 03/10/1996, p. 3631
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9240 تاريخ 20/09/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم

المدني) وتعد-

يلاته

وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية عمشيت رقم 72 تاريخ 04/10/1995

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته

بتاريخ

27/03/96-محضر رقم 12

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة الحماية الاثرية في عمشيت (قضاء جبيل) المحددة باللون الاحمر على الخريطتين رقم (1) و(2) المرفقتين بهذا المرسوم والموضوعتين بمقياس 2000/1::

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 20 ايلول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي