المادة 1
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة الحماية الاثرية في عمشيت (قضاء جبيل) المحددة باللون الاحمر على الخريطتين رقم (1) و(2) المرفقتين بهذا المرسوم والموضوعتين بمقياس 2000/1::
مرسوم Decree No. 9240 20/09/1996
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم
المدني) وتعد-
يلاته
وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية عمشيت رقم 72 تاريخ 04/10/1995
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته
بتاريخ
27/03/96-محضر رقم 12
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
يرسم ما ياتي:
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة الحماية الاثرية في عمشيت (قضاء جبيل) المحددة باللون الاحمر على الخريطتين رقم (1) و(2) المرفقتين بهذا المرسوم والموضوعتين بمقياس 2000/1::
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 20 ايلول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي