All legislation

مرسوم Decree No. 9157 12/09/1996

تصديق تخطيط الطريق الزراعية (رقم 205) في مجدل ترشيش (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
9157
Date
12/09/1996
Official Gazette
Issue 50, 03/10/1996, p. 3633-3634
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9157 تاريخ 12/09/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963 (احداث المشروع الاخضر)

بناء على المراسيم ذات الارقام 13785 و13786 و13789 تاريخ 09/09/1963

(تنظيم المشروع الاخضر)

بناء على طلب مكتب المشروع الاخضر رقم 2053 تاريخ 21/08/1996

بناء على اقتراح وزير الزراعة

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية (رقم 205) في مجدل ترشيش قضاء المتن- محافظة جبل لبنان من الوتد رقم 1 الى الوتد 146 الموضوع من قبل مكتب المشروع الاخضر والمبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 12 ايلول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: شوقي فاخوري