ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963 (احداث المشروع الاخضر)
بناء على المراسيم ذات الارقام 13785 و13786 و13789 تاريخ 09/09/1963
(تنظيم
المشروع الاخضر)
بناء على طلب مكتب المشروع الاخضر رقم 1946 تاريخ 13/08/1996
بناء على اقتراح وزير الزراعة
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية (رقم 204) في دير الغزال - السكة (قضاء زحلة-محافظة البقاع) من الوتد رقم P.O الى الوتد رقم P.F.S 11 ومن الوتد رقم S.O الى الوتد رقم P.F.S. 10 الموضوع من قبل مكتب المشروع الاخضر والمبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 12 ايلول 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الزراعة
الامضاء: شوقي فاخوري