All legislation

مرسوم Decree No. 9160 12/09/1996

تصديق تخطيط الطريق الزراعية (204) في دير الغزال - السكة (قضاء زحلة-محافظة البقاع)

Type
مرسوم · Decree
Number
9160
Date
12/09/1996
Official Gazette
Issue 50, 03/10/1996, p. 3669
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9160 تاريخ 12/09/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963 (احداث المشروع الاخضر)

بناء على المراسيم ذات الارقام 13785 و13786 و13789 تاريخ 09/09/1963

(تنظيم

المشروع الاخضر)

بناء على طلب مكتب المشروع الاخضر رقم 1946 تاريخ 13/08/1996

بناء على اقتراح وزير الزراعة

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية (رقم 204) في دير الغزال - السكة (قضاء زحلة-محافظة البقاع) من الوتد رقم P.O الى الوتد رقم P.F.S 11 ومن الوتد رقم S.O الى الوتد رقم P.F.S. 10 الموضوع من قبل مكتب المشروع الاخضر والمبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 12 ايلول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: شوقي فاخوري