المادة 1
مادة 1: من اجل احتساب نسبة الملاءة يمكن ان تشمل الاموال الخاصة الاساسية للمصارف اللبنانية الارباح نصف السنوية اذا توفرت الشروط الاتية: أ- ان تنظم بصورة مستمرة ميزانية نصف سنوية استنادا الى حسابات موقوفة اصولا بحيث تستدرك وفقا للقواعد المحاسبية المتعارف عليها الاحتياطات والمؤونات والاستهلاكات والضرائب والاعباء المتوجبة ب- ان تدقق الميزانية نصف السنوية اصولا ولا سيما من مفوضي المراقبة ج- ان يتعهد مجلس الادارة صراحة بتحويل الارباح الظاهرة في الميزانية نصف السنوية الى حساب احتياطي خاص لزيادة راس المال بعد اقفال السنة المالية وفقا للاصول