All legislation

قرار Decision No. 6307 21/09/1996

احتساب نسبة الملاءة

Type
قرار · Decision
Number
6307
Date
21/09/1996
Official Gazette
Issue 50, 03/10/1996, p. 3740
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 6307 تاريخ 21/09/1996
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 174 و175 منه

وبناء على احكام القرار رقم 5064 تاريخ 12/08/1992 وتعديلاته

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ

18/09/1996

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: من اجل احتساب نسبة الملاءة يمكن ان تشمل الاموال الخاصة الاساسية للمصارف اللبنانية الارباح نصف السنوية اذا توفرت الشروط الاتية: أ- ان تنظم بصورة مستمرة ميزانية نصف سنوية استنادا الى حسابات موقوفة اصولا بحيث تستدرك وفقا للقواعد المحاسبية المتعارف عليها الاحتياطات والمؤونات والاستهلاكات والضرائب والاعباء المتوجبة ب- ان تدقق الميزانية نصف السنوية اصولا ولا سيما من مفوضي المراقبة ج- ان يتعهد مجلس الادارة صراحة بتحويل الارباح الظاهرة في الميزانية نصف السنوية الى حساب احتياطي خاص لزيادة راس المال بعد اقفال السنة المالية وفقا للاصول

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية بيروت في 21 ايلول 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه