All legislation

مرسوم Decree No. 9212 20/09/1996

الترخيص بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في كفرعقا (قضاء الكورة) باسم مدرسة فريدي فؤاد عطاالله الفنية الارثوذكسية

Type
مرسوم · Decree
Number
9212
Date
20/09/1996
Official Gazette
Issue 50, 03/10/1996, p. 3696
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9212 تاريخ 20/09/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص )

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص

بفتح

مدارس مهنية خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني)

بناء على الاستدعاء المقدم من سيادة المطران الياس قربان المسجل برقم

2072/6

تاريخ 17/06/1996 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة

في كفرعقا (قضاء الكورة) باسم مدرسة فريدى فؤاد عطاالله الفنية

الارثوذكسية

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لوقف الروم الارثوذكس ممثلا بسيادة المطران الياس قربان المولود سنة 1926 بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في كفرعقا (قضاء الكورة) على العقار رقم 1855 من منطقة كفرعقا العقارية باسم مدرسة فريدي فؤاد عطاالله الفنية الارثوذكسية

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني على الوجه الاتي: الاختصاص : الالكترونيك المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص: التربية الحضانية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص: برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص: علوم تجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص: تجميل داخلي المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: الضرب على الالة الكاتبة-اللغة الانكليزية-امينة سر تنفيذية-امينة سر مختزلة-محاسب عام- رئيس محاسبة - اخصائي الكتروني-خياطة وتطريز

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 20 ايلول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: عبد الرحيم مراد