All legislation

مرسوم Decree No. 9238 20/09/1996

تجديد مدة وضع منطقة تحت الدرس تضم اقساما من منطقة المزرعة العقارية (مدينة بيروت) ومن منطقتي الشياح وبرج البراجنة العقاريتين (محافظة جبل لبنان - قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
9238
Date
20/09/1996
Official Gazette
Issue 50, 03/10/1996, p. 3630
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9238 تاريخ 20/09/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم

المدني)

بناء على قرار اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية بيروت رقم 22 تاريخ 14/

04/1994

بناء على كتاب القائم باعمال رئيس بلدية الغبيري رقم 771/1031 تاريخ 14/

04/1994

بناء على قرار مجلس بلدية برج البراجنة رقم 14 تاريخ 28/03/1994

بناء على المرسوم رقم 6864 تاريخ 10/06/1995 (وضع منطقة تحت الدرس في

بيروت

والشياح وبرج البراجنة)

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ

19/06/1996 - محضر رقم 23

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جددت سنة ثانية مدة الوضع تحت الدرس للمنطقة التي كانت موضوعة تحت الدرس بموجب المرسوم رقم 6864 تاريخ 10/06/1995 والتي تضم اقساما من منطقة المزرعة العقارية في مدينة بيروت ومنطقتي الشياح وبرج البراجنة العقاريتين (قضاء بعبدا)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 20 ايلول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي