المادة 1
مادة 1: جددت سنة ثانية مدة الوضع تحت الدرس للمنطقة التي كانت موضوعة تحت الدرس بموجب المرسوم رقم 6864 تاريخ 10/06/1995 والتي تضم اقساما من منطقة المزرعة العقارية في مدينة بيروت ومنطقتي الشياح وبرج البراجنة العقاريتين (قضاء بعبدا)
مرسوم Decree No. 9238 20/09/1996
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم
المدني)
بناء على قرار اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية بيروت رقم 22 تاريخ 14/
04/1994
بناء على كتاب القائم باعمال رئيس بلدية الغبيري رقم 771/1031 تاريخ 14/
04/1994
بناء على قرار مجلس بلدية برج البراجنة رقم 14 تاريخ 28/03/1994
بناء على المرسوم رقم 6864 تاريخ 10/06/1995 (وضع منطقة تحت الدرس في
بيروت
والشياح وبرج البراجنة)
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ
19/06/1996 - محضر رقم 23
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
يرسم ما ياتي:
مادة 1: جددت سنة ثانية مدة الوضع تحت الدرس للمنطقة التي كانت موضوعة تحت الدرس بموجب المرسوم رقم 6864 تاريخ 10/06/1995 والتي تضم اقساما من منطقة المزرعة العقارية في مدينة بيروت ومنطقتي الشياح وبرج البراجنة العقاريتين (قضاء بعبدا)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 20 ايلول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي