All legislation

مرسوم Decree No. 9239 20/09/1996

وضع منطقة زغرتا وضواحيها تحت الدرس

Type
مرسوم · Decree
Number
9239
Date
20/09/1996
Official Gazette
Issue 50, 03/10/1996, p. 3631
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9239 تاريخ 20/09/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم

المدني)

بناء على قرار قائمقام زغرتا رقم 106/ص تاريخ 03/10/1995

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 20/

03/1996

- محضر رقم 11

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة زغرتا وضواحيها المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 10.000/1

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 20 ايلول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي