All legislation

قرار Decision No. 6280 28/08/1996

ادراج اسم شركة غازي وعباس بو حمدان للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
6280
Date
28/08/1996
Official Gazette
Issue 50, 03/10/1996, p. 3738-3739
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6280 تاريخ 28/08/1996
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة

الصرافة

في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه

وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996 القاضي بنشر لائحة مؤسسات

الصرافة

لعام 1996

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/07/1996 ل

شركة

غازي وعباس بو حمدان للصيرفة لمزاولة مهنة الصرافة

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 15/08/1996 من الشركة المذكورة

والمتضمن

طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية

لهذا التسجيل

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم شركة غازي وعباس بو حمدان للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 415

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 28 اب 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه