ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 203 وما يليها منه
بناء على طلب مجلس بلدية طرابلس
بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون البلدية والقروية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/09/1996
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: تعطى بلدية طرابلس سلفة خزينة بقيمة /2.000.000.000/ ل ل (ملياري ليرة لبنانية) وذلك على حساب عائداتها من الرسوم المشتركة والمواد الملتهبة على ان تحتسب الفائدة بعدل يفوق بنقطتين ونصف معدل الفائدة السنوية على سندات الخزينة الغاية من السلفة: تنفيذ بعض المشاريع الانشائية الملحة في مدينة طرابلس مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ دفعها طريقة دفع السلفة: بامر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه طريقة تسديد السلفة: تسدد السلفة اما نقدا اصلا وفائدة واما بالاقتطاع من عائدات البلدية من الرسوم المشتركة والمواد الملتهبة
مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة التسديد فورا
مادة 4: تودع السلفة لدى مصرف لبنان
مادة 5: على كل من رئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى بلدية طرابلس كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد هذه السلفة ومراقبتها
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 20 ايلول 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الشؤون البلدية والقروية
الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري