المادة 1
مادة 1: تؤسس في حاصبيا-جمعية تعاونية زراعية تدعى: الجمعية التعاونية لنحالي منطقة حاصبيا م م مدتها: /99/ تسع وتسعون سنة نطاق عملها: حاصبيا مركزها: حاصبيا مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها راسمالها الاساسي: /1.200.000/ ليرة مليون ومايتا الف ليرة لبنانية التدني في الراسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الراسمال السهمي عن قيمة 50% من الراسمال السهمي الاساسي المكتتب به اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تطوير تربية النحل في المنطقة وتحسين مستوى انتاج العسل 2- حماية انتاج العسل المحلي من الانتاج الاجنبي 3- تنظيم استعمال المبيدات