المادة 1
مادة 1: يمنح السيد محمد عز الدين ابراهيم حمرا صيادي رفاعي براءة اختراع تتعلق بـ بوصله تحدد اتجاه القبله الشريفة على الخريطة وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء من تاريخ ايداع الطلب المقدم في 18/06/1996 والمسجل تحت رقم 5821
قرار Decision No. 132 17/08/1996
ان وزير الاقتصاد والتجارة
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة)
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم 6821 تاريخ 28 كانون
الاول
1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون الثاني 1924 وتعديلاته
(نظام
حقوق الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه
بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939 (تطبيق اتفاق اتحاد
باريس
المتعلق بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883)
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 18/06/1996 من السيد محمد عز الدين ابراهيم
حمرا صيادي رفاعي المقيم في طرابلس شارع نديم الجسر بصفته عاملا باسمه
ولحسابه
الخاص
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من قبل رئيس دائرة حماية
الملكية
بتاريخ 18/06/1996
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يمنح السيد محمد عز الدين ابراهيم حمرا صيادي رفاعي براءة اختراع تتعلق بـ بوصله تحدد اتجاه القبله الشريفة على الخريطة وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء من تاريخ ايداع الطلب المقدم في 18/06/1996 والمسجل تحت رقم 5821
مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة
بيروت في 17 اب 1996 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر