The whole text

مرسوم رقم 9220 تاريخ 20/09/1996 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة المالية سلفة خزينة غير قابلة للتسديد بما يعادل مبلغ /32.088.910/ دولارا اميركيا (اثنين وثلاثين مليونا وثمانية وثمانين الفا وتسعماية وعشرة دولارات اميركية) وهو يمثل قيمة الحصة المخصصة للدولة اللبنانية في زيادة راسمال البنك الدولي للانشاء والتعمير بنسبة /266/ سهما - الغاية من السلفة: تسديد اكتتاب الدولة اللبنانية في زيادة راسمال البنك الدولي للانشاء والتعمير - طريقة دفع السلفة: بامر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم بناء على قرار من وزير المالية او وزير الدولة للشؤون المالية وذلك وفق الشروط الواردة في قرار مجلس محافظي البنك الدولي للانشاء والتعمير المتخذ في 27/4/1988 حسبما يلي: - نسبة 0.3% من قيمة الاسهم تدفع بالدولار الاميركي نقدا اي ما مقداره / 96.266.73/ دولارا اميركيا يجري تحويله بواسطة مصرف لبنان على ان يتضمن قرار الوزير رقم المبلغ المساوي بالعملة اللبنانية - نسبة 2.7% من قيمة الاسهم اي ما مقداره /866.400.57/ دولارا اميركيا تدفع بالعملة المحلية نقدا او بموجب سندات بدون فائدة تودع في مصرف لبنان باسم البنك الدولي ويجري تحديد القيمة الموازية للمبلغ بالعملة اللبنانية بقرار من وزير المالية او وزير الدولة للشؤون المالية اما الرصيد فلا يطالب به كليا او جزئيا الا عندما يلجا لبنان الى الاستقراض من البنك المذكور او عندما يطلب كفالته على قروض يعقدها لبنان مع الغير

المادة 1 من مرسوم رقم 9220 تاريخ 20/09/1996 https://lebaneselegislation.com/law/197480/article/1/