ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)
وتعديلاته
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/06/1959 (انشاء مجلس
الخدمة
المدنية) وتعديلاته
بناء على نظام المعهد الوطني للادارة والانماء المصدق بالمرسوم رقم 4800
تاريخ 25/07/1960 وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 4755 تاريخ 15/02/1960 تمديد العمل باحكام المرسوم
رقم 4676 تاريخ 09/06/1966 المتضمن الاجازة لمجلس الخدمة المدنية لمدة
ثلاث
سنوات بتنظيم دورات اعدادية معجلة لوظائف الفئة الثالثة الادارية والسماح
بتنظيم دورات معجلة في الدرجة الوسطى من فرع الاعداد
بناء على انهاء مجلس الخدمة المدنية مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة
والانماء
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 707 تاريخ 05/07/1996
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/09/1996
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: حدد عدد المراكز الملحوظة لكل من الدورات المعجلة السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة في الدرجة العليا من فرع الاعداد في المعهد الوطني للادارة والانماء بخمس وثلاثين وظيفة من وظائف الفئة الثالثة الادارية توزع وفقا للشواغر في ملاكات الادارات العامة
مادة 2: حدد عدد المراكز الملحوظة لكل من الدورات المعجلة السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة من الدرجة الوسطى من فرع الاعداد بخمس وثلاثين وظيفة من وظائف الرتبة الاولى من الفئة الرابعة توزع وفقا للشواغر في ملاكات الادارات العامة
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 20 ايلول 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري