All legislation

مرسوم Decree No. 9223 20/09/1996

افادة سلعة وطنية من الافضلية في المناقصات العامة وتحديد الشروط التي يجب ان تتوفر فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
9223
Date
20/09/1996
Official Gazette
Issue 50, 03/10/1996, p. 3694
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9223 تاريخ 20/09/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 131 منه المعدلة

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم

6821

تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الصناعة والنفط لا سيما

المادة

36 منه)

بناء على اقتراح وزير الصناعة والنفط وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (راي

رقم 213/96 تاريخ 18/07/1996 وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 17/09/1996

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

تستفيد البرانيط (القبعات) العسكرية المنتجة محليا من الافضلية عن السلع الاجنبية في المناقصات العامة شرط ان تكون تابعة للبندين الجمركيين 04/65 و05/65

المادة 2

يشترط للاستفادة من الافضلية الواردة اعلاه ان يستحصل العارض على افادة رسمية من المديرية العامة للصناعة بان السلعة تصنع في لبنان.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 ايلول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة والنفط الامضاء: شاهي برسوميان