المادة 1
تستفيد البرانيط (القبعات) العسكرية المنتجة محليا من الافضلية عن السلع الاجنبية في المناقصات العامة شرط ان تكون تابعة للبندين الجمركيين 04/65 و05/65
مرسوم Decree No. 9223 20/09/1996
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 131 منه المعدلة
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم
6821
تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الصناعة والنفط لا سيما
المادة
36 منه)
بناء على اقتراح وزير الصناعة والنفط وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (راي
رقم 213/96 تاريخ 18/07/1996 وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 17/09/1996
يرسم ما ياتي:
تستفيد البرانيط (القبعات) العسكرية المنتجة محليا من الافضلية عن السلع الاجنبية في المناقصات العامة شرط ان تكون تابعة للبندين الجمركيين 04/65 و05/65
يشترط للاستفادة من الافضلية الواردة اعلاه ان يستحصل العارض على افادة رسمية من المديرية العامة للصناعة بان السلعة تصنع في لبنان.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 ايلول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة والنفط الامضاء: شاهي برسوميان