All legislation

قرار Decision No. 6287 11/09/1996

تعديل تسمية المصرف المتحد للسعودية ولبنان ش م ل بحيث تصبح البنك المتحد للسعودية ولبنان ش م ل

Type
قرار · Decision
Number
6287
Date
11/09/1996
Official Gazette
Issue 50, 03/10/1996, p. 3739
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6287 تاريخ 11/09/1996
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 136 منه

وبناء على القرار رقم 6078 تاريخ 10/01/1996 القاضي بنشر لائحة المصارف

لعام 1996

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 15/19/1996 المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 29/05/1996 القاضي بالموافقة على تعديل تسمية المصرف المتحد

للسعودية

ولبنان ش م ل وبالتالي الموافقة على تعديل المادة الثالثة من نظامه

الاساسي

وذلك وفقا لما جاء في القرار الثالث من محضر الجمعية العمومية غير

العادية

لمساهمي المصرف المعني المنعقدة بتاريخ 11/03/1996

وبناء على كتاب المصرف المعني رق م305/96 تاريخ 30/08/1996 المتضمن طلب

تعديل

تسميته على لائحة المصارف

يقرر ما ياتي

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 6078 تاريخ 10/1/1996 تسمية المصرف المتحد للسعودية ولبنان ش م ل المسجل تحت رقم 76 بحيث تصبح البنك المتحد للسعودية ولبنان ش م ل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 11 ايلول 1996 الحاكم بالوكالة فهيم معضاد