المادة 1
مادة 1: تعدل في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 6078 تاريخ 10/1/1996 تسمية المصرف المتحد للسعودية ولبنان ش م ل المسجل تحت رقم 76 بحيث تصبح البنك المتحد للسعودية ولبنان ش م ل
قرار Decision No. 6287 11/09/1996
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 136 منه
وبناء على القرار رقم 6078 تاريخ 10/01/1996 القاضي بنشر لائحة المصارف
لعام 1996
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 15/19/1996 المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 29/05/1996 القاضي بالموافقة على تعديل تسمية المصرف المتحد
للسعودية
ولبنان ش م ل وبالتالي الموافقة على تعديل المادة الثالثة من نظامه
الاساسي
وذلك وفقا لما جاء في القرار الثالث من محضر الجمعية العمومية غير
العادية
لمساهمي المصرف المعني المنعقدة بتاريخ 11/03/1996
وبناء على كتاب المصرف المعني رق م305/96 تاريخ 30/08/1996 المتضمن طلب
تعديل
تسميته على لائحة المصارف
يقرر ما ياتي
مادة 1: تعدل في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 6078 تاريخ 10/1/1996 تسمية المصرف المتحد للسعودية ولبنان ش م ل المسجل تحت رقم 76 بحيث تصبح البنك المتحد للسعودية ولبنان ش م ل
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 11 ايلول 1996 الحاكم بالوكالة فهيم معضاد