All legislation

مرسوم Decree No. 9233 20/09/1996

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة للتدريب المهني مدرسة العلوم التقنية في جل الديب (قضاء المتن) واعادة تصنيفها

Type
مرسوم · Decree
Number
9233
Date
20/09/1996
Official Gazette
Issue 50, 03/10/1996, p. 3699-3700
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9233 تاريخ 20/09/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص )

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص

بفتح

مدارس مهنية خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني)

بناء على المرسوم رقم 2289 تاريخ 10/03/1992 المتعلق بالترخيص بانشاء

مدرسة

للتدريب المهني خاصة باسم مدرسة العلوم التقنية في جل الديب (قضاء المتن)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بهيج نصرى غصوب المسجل لدى المديرية

العامة للتعليم المهني والتقني برقم 913/6 تاريخ 398/1996 والمتضمن طلبه

انشاء اختصاصات والغاء اخرى في المدرسة المذكورة

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد بهيج نصرى غصوب المولود سنة 1947 بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة للتدريب المهني خاصة مدرسة العلوم التقنية كائنة على العقار رقم 75 من منطقة جل الديب العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم المهني والفني على الوجه الاتي: الاختصاص: برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية: حجز وبيع تذاكر السفر-الرسم الفني-امينة سر طبيب-امينة سر تنفيذية-اخصائي مصلح اجهزة كومبيوتر-طباعة على الكمبوتر

المادة 3

مادة 3: الغيت في المدرسة الاختصاصات التالية: خياطة مساعدة المؤدي لشهادة الكفاءة المهنية واخصائي تصميم الازياء - اخصائي تنفيذ ازياء-الرسم الفني - الرسم الفوتوغرافي-وتلغى جميع النصوص المتعلقة بالمدرسة والمخالفة لمضمون هذا المرسوم

المادة 4

مادة 4: صنفت المدرسة فنية عالية بدلا من التدريب المهني

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 20 ايلول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: عبد الرحيم مراد