ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص )
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح
مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني)
بناء على المرسوم رقم 2289 تاريخ 10/03/1992 المتعلق بالترخيص بانشاء
مدرسة
للتدريب المهني خاصة باسم مدرسة العلوم التقنية في جل الديب (قضاء المتن)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بهيج نصرى غصوب المسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني برقم 913/6 تاريخ 398/1996 والمتضمن طلبه
انشاء اختصاصات والغاء اخرى في المدرسة المذكورة
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد بهيج نصرى غصوب المولود سنة 1947 بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة للتدريب المهني خاصة مدرسة العلوم التقنية كائنة على العقار رقم 75 من منطقة جل الديب العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم المهني والفني على الوجه الاتي: الاختصاص: برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية: حجز وبيع تذاكر السفر-الرسم الفني-امينة سر طبيب-امينة سر تنفيذية-اخصائي مصلح اجهزة كومبيوتر-طباعة على الكمبوتر
مادة 3: الغيت في المدرسة الاختصاصات التالية: خياطة مساعدة المؤدي لشهادة الكفاءة المهنية واخصائي تصميم الازياء - اخصائي تنفيذ ازياء-الرسم الفني - الرسم الفوتوغرافي-وتلغى جميع النصوص المتعلقة بالمدرسة والمخالفة لمضمون هذا المرسوم
مادة 4: صنفت المدرسة فنية عالية بدلا من التدريب المهني
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 20 ايلول 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التعليم المهني والتقني
الامضاء: عبد الرحيم مراد