ان وزير الاقتصاد والتجارة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة)
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 24 تاريخ 16/05/2002 (منع ادخال صلصة الصويا وصلصة المحار الا بعد ابراز شهادة فحص مسبق)
بناء على قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 169/1/أ.ت تاريخ 27/06/2002 ولا سيما البند الخامس من المادة الثانية منه
وحرصا على صحة وسلامة المستهلك وتسهيلا للتبادل التجاري
يقرر ما يلي:
المواد
يضاف إلى المختبرات الدولية المعتمدة لقبول شهادة الفحص المسبق التي تثبت خلو الصلصات المذكورة من المواد الكيمائية المسرطنة
3-(monochloropropane - 1,2 diol (3- MCPD و 1.3- Dichloropanol (1,3 - DCP والمذكورة في القرار رقم 169/1/أ.ت, المختبر المذكور أدناه:
Japan Food Research Laboratories 52-1 Motoyoyogi CHO, Shibuya- Ku Tokyo- Japan
يبلغ هذا القرار من يلزم وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 27 آب 2002
وزير الاقتصاد والتجارة
د. باسل فليحان