All legislation

علم وخبر Notice of association No. 111 26/08/2002

تأسيس جمعية باسم" "سواعد" مركزها: الشويفات - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
111
Date
26/08/2002
Official Gazette
Issue 50, 05/09/2002, p. 5918-5919
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 111 تاريخ 26/08/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3

اب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "سواعد" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

3495/2 تاريخ 10/05/2000

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "سواعد". مركزها: الشويفات القبة - (دوحة عرمون) شارع بطرس - بناية عثمان نعماني - ملك سهيل المكحل - قضاء عاليه. غايتها: 1 - السعي لتوفير الاحتياجات الإنمائية في منطقة الشويفات (دوحة - عرمون) الهادفة إلى تحقيق مجتمع بيئي يتلاءم مع التطور الحضاري. 2 - تعزيز المفاهيم العلمية للبحوث والخدمات البيئية. 3 - تنمية النشاط البيئي في المجتمع الأهلي وتشجيع المبادرات الإنمائية بكل الوسائل المتاحة التي تجيزها القوانين المرعية الإجراء. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: نهاد مصطفى حريز سهيل ألحان مصطفى المكحل محمود محمد خير حمادة عبد السلام أكرم العريس رشا فرج الله ذيب غادة أحمد حمود محمد هشام طالب طالب أحمد طالب عماد عباس الحاج أحمد راشد كمال يموت د. نبيل عبد الرحمن ياسين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة غادة أحمد حمود

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/8/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر