ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3
اب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "سواعد" والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم
3495/2 تاريخ 10/05/2000
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون
السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "سواعد". مركزها: الشويفات القبة - (دوحة عرمون) شارع بطرس - بناية عثمان نعماني - ملك سهيل المكحل - قضاء عاليه. غايتها: 1 - السعي لتوفير الاحتياجات الإنمائية في منطقة الشويفات (دوحة - عرمون) الهادفة إلى تحقيق مجتمع بيئي يتلاءم مع التطور الحضاري. 2 - تعزيز المفاهيم العلمية للبحوث والخدمات البيئية. 3 - تنمية النشاط البيئي في المجتمع الأهلي وتشجيع المبادرات الإنمائية بكل الوسائل المتاحة التي تجيزها القوانين المرعية الإجراء. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: نهاد مصطفى حريز سهيل ألحان مصطفى المكحل محمود محمد خير حمادة عبد السلام أكرم العريس رشا فرج الله ذيب غادة أحمد حمود محمد هشام طالب طالب أحمد طالب عماد عباس الحاج أحمد راشد كمال يموت د. نبيل عبد الرحمن ياسين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة غادة أحمد حمود
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26/8/2002
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر