ان وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس)
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته (اخضاع جمعيات
الشباب والرياضة والكشافة لرقابة وزارة
الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم رقم 6997
تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي
تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة
والكشافة)
بناء على الطلب المقدم من
الهيئة التأسيسية لجمعية الكشاف المسيحي
والمسجل تحت الرقم 2369/د تاريخ
29/06/2000
بناء على موافقة وزارة الداخلية بكتابها
رقم 4194/2 تاريخ 13/09/2000
بناء على اقتراح مدير عام الشباب
والرياضة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم أنطوان نجيب أبي سعد, جرجس الياس خليل, جاك أنطوان سينيور, رامي توفيق مهنا, فادي الياس الخوري, كميل بديع شرفان, عمر إيلي ضاهر, شحادة الياس عقيقي. - اسمها: جمعية الكشاف المسيحي. - مركزها: الأشرفية - بيروت - محافظة بيروت. - النشاطات المرخص بها: ممارسة النشاط الكشفي التربوي وتنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الكشفية والمواطنية الصالحة.
مادة 2: على الجمعية المذكورة الانضمام إلى الاتحادات المعنية خلال مهلة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص وإلا اعتبر لاغيا.
مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء ونظاميها الأساسي والداخلي المصدقين من المديرية العامة للشباب والرياضة.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره.
بيروت في 27 آب 2002
وزير الشباب والرياضة
سبوح هوفنانيان