All legislation

مرسوم Decree No. 8559 29/08/2002

قبول هبة مقدمة من شركة شمالي أند شمالي للطباعة ش.م.ل. لصالح مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية

Type
مرسوم · Decree
Number
8559
Date
29/08/2002
Official Gazette
Issue 50, 05/09/2002, p. 5868
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8559 تاريخ 29/08/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية

وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 08/08/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة شمالي أند شمالي للطباعة ش.م.ل. لصالح مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية وهي عبارة عن طباعة عشرة آلاف نسخة من كتيب "دليل الموظف" وعشرة آلاف نسخة من "دليل المكتب المركزي للمعلومات الإدارية".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية: الإمضاء: فؤاد السنيورة