المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة شمالي أند شمالي للطباعة ش.م.ل. لصالح مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية وهي عبارة عن طباعة عشرة آلاف نسخة من كتيب "دليل الموظف" وعشرة آلاف نسخة من "دليل المكتب المركزي للمعلومات الإدارية".
مرسوم Decree No. 8559 29/08/2002
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية
وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 08/08/2002
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة شمالي أند شمالي للطباعة ش.م.ل. لصالح مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية وهي عبارة عن طباعة عشرة آلاف نسخة من كتيب "دليل الموظف" وعشرة آلاف نسخة من "دليل المكتب المركزي للمعلومات الإدارية".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية: الإمضاء: فؤاد السنيورة