All legislation

مرسوم Decree No. 8560 29/08/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
8560
Date
29/08/2002
Official Gazette
Issue 50, 05/09/2002, p. 5869
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8560 تاريخ 29/08/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا

سيما المادة 26 منه

بناء على القانون رقم 392 تاريخ

08/02/2002 (الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2002)

بناء على اقتراح وزير الخارجية

والمغتربين ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 25/07/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين - احتياطي الموازنة الفصل الأول - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /10000000/ل.ل. (فقط عشرة ملايين ليرة لبنانية). إلى: الباب السادس - وزارة الخارجية والمغتربين. الفصل 1 - الإدارة المركزية الوظيفة 114 - إدارة العلاقات الخارجية البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 9 - نفقات شتى النبذة 1 - رسوم وضرائب مختلفة /10000000/ل.ل. (فقط عشرة ملايين ليرة لبنانية). (لتسديد الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل عن سيارتي مرسيدس لزوم وزارة الخارجية والمغتربين).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة