المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين - احتياطي الموازنة الفصل الأول - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /10000000/ل.ل. (فقط عشرة ملايين ليرة لبنانية). إلى: الباب السادس - وزارة الخارجية والمغتربين. الفصل 1 - الإدارة المركزية الوظيفة 114 - إدارة العلاقات الخارجية البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 9 - نفقات شتى النبذة 1 - رسوم وضرائب مختلفة /10000000/ل.ل. (فقط عشرة ملايين ليرة لبنانية). (لتسديد الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل عن سيارتي مرسيدس لزوم وزارة الخارجية والمغتربين).