المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة الألمانية إلى الجيش اللبناني وهي مؤلفة من /10/ أجهزة لكشف الألغام, /20/ خوذة خاصة بنزع الألغام و/5/ مجموعات قطع غيار وتقدر قيمتها ب- /27.800/يورو, وذلك للمساعدة في عملية نزع الألغام.
مرسوم Decree No. 8556 29/08/2002
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا
سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64
تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة
للادارات العامة والمؤسسات العامة
والبلديات بقصد المساعدة من جميع
الرسوم)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 14/08/2002
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة الألمانية إلى الجيش اللبناني وهي مؤلفة من /10/ أجهزة لكشف الألغام, /20/ خوذة خاصة بنزع الألغام و/5/ مجموعات قطع غيار وتقدر قيمتها ب- /27.800/يورو, وذلك للمساعدة في عملية نزع الألغام.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة