All legislation

قرار Decision No. 97 12/08/2002

نقل مقر نادي الشباب التقني - الدكوانة

Type
قرار · Decision
Number
97
Date
12/08/2002
Official Gazette
Issue 50, 05/09/2002, p. 5929
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 97 تاريخ 12/08/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته

وبناء على المرسوم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي

تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة

والكشافة)

بناء على قرار الترخيص رقم 1121

تاريخ 06/12/1993 (القاضي بتأسيس نادي

الشباب التقني - الدكوانة)

بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم

2342/د تاريخ 24/06/2002

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل مقر جمعية "نادي الشباب التقني" مركزها الدكوانة, قضاء المتن, محافظة جبل لبنان, المرخصة بموجب قرار الترخيص رقم 1121 تاريخ 6/12/1993, إلى محافظة جبل لبنان, قضاء المتن, منطقة الفنار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 آب 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان