المادة 1
مادة 1: ينقل مقر جمعية "نادي الشباب التقني" مركزها الدكوانة, قضاء المتن, محافظة جبل لبنان, المرخصة بموجب قرار الترخيص رقم 1121 تاريخ 6/12/1993, إلى محافظة جبل لبنان, قضاء المتن, منطقة الفنار.
قرار Decision No. 97 12/08/2002
ان وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته
وبناء على المرسوم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي
تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة
والكشافة)
بناء على قرار الترخيص رقم 1121
تاريخ 06/12/1993 (القاضي بتأسيس نادي
الشباب التقني - الدكوانة)
بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم
2342/د تاريخ 24/06/2002
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة
يقرر ما يلي:
مادة 1: ينقل مقر جمعية "نادي الشباب التقني" مركزها الدكوانة, قضاء المتن, محافظة جبل لبنان, المرخصة بموجب قرار الترخيص رقم 1121 تاريخ 6/12/1993, إلى محافظة جبل لبنان, قضاء المتن, منطقة الفنار.
مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 آب 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان