All legislation

مرسوم Decree No. 8561 29/08/2002

فتح اعتماد اضافي في موازنة وزارة المالية - مديرية المالية العامة - لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
8561
Date
29/08/2002
Official Gazette
Issue 50, 05/09/2002, p. 5870
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8561 تاريخ 29/08/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 341 تاريخ

06/08/2002 (التخفيف من تلوث الهواء

الناتج عن قطاع النقل وتشجيع الاتجاه الى

استعمال الوقود الاقل تلويثا)

بناء على القانون رقم 380 تاريخ

14/12/2001 (تعديل بعض مواد في

القانون 341/2001)

بناء على المرسوم رقم 7857 تاريخ

04/05/2002 (استرداد 10 الاف لوحة سيارة

سياحية عمومية)

بناء على المرسوم رقم 7858 تاريخ

04/05/2002 (منح حوافز لتجديد اسطول

السيارات العمومية واعطاء تعويضات

لاصحاب سيارات الشحن ولاصحاب

سيارات الاوتوبيس الصغيرة)

بناء على المرسوم رقم 8046 تاريخ

15/06/2002 (تعديل بعض احكام المرسوم

رقم 7858 تاريخ 04/05/2002)

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير

الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 01/08/2002

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفتح في الجزء الأول من موازنة وزارة المالية - مديرية المالية العامة لعام 2002 الاعتماد التالي: الباب الثامن - وزارة المالية الفصل 2 - مديرية المالية العامة الوظيفة 113 - الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 9 - نفقات شتى النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة /5000000000/ل.ل. (تعويضات لأصحاب السيارات العمومية لاستبدال المحركات العاملة على المازوت تطبيقا للقانون رقم 341 تاريخ 6/8/2001 وتعديلاته). (فقط خمس مليارات ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم بزيادة تقديرات واردات موازنة عام 2002 وفقا لما يلي: قسم الواردات: الجزء الثاني - الواردات الاستثنائية الباب الخامس - القروض الفصل 56 - القروض الداخلية البند 561 - سندات خزينة داخلية الفقرة 56101 - القروض الداخلية /5000000000/ل.ل. (فقط خمس مليارات ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة