ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 341 تاريخ
06/08/2002 (التخفيف من تلوث الهواء
الناتج عن قطاع النقل وتشجيع الاتجاه الى
استعمال الوقود الاقل تلويثا)
بناء على القانون رقم 380 تاريخ
14/12/2001 (تعديل بعض مواد في
القانون 341/2001)
بناء على المرسوم رقم 7857 تاريخ
04/05/2002 (استرداد 10 الاف لوحة سيارة
سياحية عمومية)
بناء على المرسوم رقم 7858 تاريخ
04/05/2002 (منح حوافز لتجديد اسطول
السيارات العمومية واعطاء تعويضات
لاصحاب سيارات الشحن ولاصحاب
سيارات الاوتوبيس الصغيرة)
بناء على المرسوم رقم 8046 تاريخ
15/06/2002 (تعديل بعض احكام المرسوم
رقم 7858 تاريخ 04/05/2002)
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير
الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 01/08/2002
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: يفتح في الجزء الأول من موازنة وزارة المالية - مديرية المالية العامة لعام 2002 الاعتماد التالي: الباب الثامن - وزارة المالية الفصل 2 - مديرية المالية العامة الوظيفة 113 - الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 9 - نفقات شتى النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة /5000000000/ل.ل. (تعويضات لأصحاب السيارات العمومية لاستبدال المحركات العاملة على المازوت تطبيقا للقانون رقم 341 تاريخ 6/8/2001 وتعديلاته). (فقط خمس مليارات ليرة لبنانية).
مادة 2: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم بزيادة تقديرات واردات موازنة عام 2002 وفقا لما يلي: قسم الواردات: الجزء الثاني - الواردات الاستثنائية الباب الخامس - القروض الفصل 56 - القروض الداخلية البند 561 - سندات خزينة داخلية الفقرة 56101 - القروض الداخلية /5000000000/ل.ل. (فقط خمس مليارات ليرة لبنانية).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آب 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة