المادة 1
مادة 1: رخص لشركة راكان للتجارة والاستثمار ش.م.م. بتعديل المادتين السابعة والثالثة عشرة من نظامها الأساسي بحيث "تكون جميع الحصص بتملك أشخاص طبيعيين أو معنويين غير لبنانيين من التابعية السعودية غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان والإبقاء على ملكيتها العقارية ورخص لها بأن تتملك العقار رقم 4134 من منطقة رومية العقارية - قضاء المتن - والبالغة مساحته 1806 م.م. وأن الغاية من التعديل والتملك هي تأمين رساميل إضافية لتحقيق مشاريعها. على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها الأساسي في أمانة السجل التجاري حسب الأصول وتبلغه أمانة السجل العقاري المختصة وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.