The whole text

قرار رقم 301 تاريخ 26/08/2002 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يلغى الأمر الإداري رقم 142, تاريخ 23 كانون الثاني 1964, المتعلق بإفادة الورق الرقيق الوارد بشكل طلاحي من وضع الإدخال المؤقت, بغية صنعه دفاتر ورق سجاير.

المادة 3 من قرار رقم 301 تاريخ 26/08/2002 https://lebaneselegislation.com/law/197504/article/3/