المادة 1
مادة 1: تلغى نصوص المواد :الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من القرار الأساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 المتعلق بالصراف الآلي وبطاقات الائتمان والوفاء وتستبدل بالنصوص التالي: مادة 1: 1 - يسمح للمصارف وللمؤسسات المملوكة من المصارف بوضع وتثبيت وتشغيل جهاز صراف آلي في المكان الذي تراه مناسبا وذلك شرط: - إعلام مصرف لبنان مسبقا. - أن لا يتجاوز عدد أجهزة الصراف الآلي التي ينوي المصرف وضعها خارج مباني مراكز عمله عدد فروعه بالإضافة إلى مركزه الرئيسي. لا يحتسب من ضمن التعداد المذكور أجهزة الصراف الآلي مهما كان عددها المثبتة والمشغلة في الأبنية المتواجدة فيها مراكز عملا لمصرف. 2 - يسمح لأية مؤسسة لبنانية أخرى غير تلك المحددة في البند (1) من هذه المادة بوضع وتثبيت وتشغيل جهاز صراف آلي في المكان الذي تراه مناسبا شرط: - موافقة مصرف لبنان المسبقة. - إبرام عقد بين المؤسسة والمصرف المعني يحدد ويحصر المسؤوليات المختلفة وعدد أجهزة الصراف الآلي المنوي تركيبها وتشغيلها والمتنازل عنها من قبل المصرف بعد تنزيل عددها من العدد الإجمالي الذي يحق له تركيبه وتشغيله خارج مراكز عمله. 3 - يجب على أجهزة الصراف الآلي كافة أن تقبل بطاقات الائتمان والوفاء المحلية والدولية كافة المقبولة من مصرف لبنان وفقا للمدة الثانية من هذا القرار. مادة 2: يقوم مصرف لبنان بإصدار: 1 - لائحة بالبطاقات الدولية المقبولة مع تابعاتها ومشتقاتها. 2 - لائحة بالبطاقات المحلية المقبولة التي يجب أن تكون متوافقة مع المعايير التقنية الدولية, كتلك المعايير المتوفرة في بطاقات Diners Club وVisa Card وMaster Card وAmerican Express وتابعاتها ومشتقاتها. مادة 3: يتوجب ربط أجهزة الصراف الآلي بشبكات الربط الإلكترونية على أن ترتبط هذه الشبكات بعضها ببعض إلزاميا وعلى أن لا يجري التعامل محليا إلا بواسطة هذه الشبكات, تقوم الشركات المعنية بإعلام مصرف لبنان بموجب كتاب تتعهد فيه بالمحافظة على مبدأ السرية المصرفية, مرفقا به تقرير يتضمن: 1 - أسماء مالكيها. 2 - عدد المشتركين على الشبكة. 3 - أنظمة وقواعد عملها. يتوجب إبلاغ مصرف لبنان عن أية تعديلات للمعلومات المطلوبة في هذه المادة. مادة 4: على المصارف والمؤسسات المصدرة للبطاقات تزويد مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية في مصرف لبنان, شهريا وخلال مهلة سبعة أيام تلي انتهاء كل شهر, بالمعلومات المتعلقة ببطاقات الائتمان والوفاء وبالصراف الآلي وبأجهزة نقاط البيع (POS terminals), موضوعة على ديسكيت (Diskette) طبق برامج ونماذج توزع من مصرف لبنان. مادة 5: يجب أن تتم, محليا, ضمن مهلة أقصاها 31/12/2002, أعمال المقاصة والتسوية كافة الناتجة أو المرتبطة باستعمال البطاقات المحلية المصدرة في السوق اللبنانية المستعملة محليا (أي دون المرور بالشبكات العالمية) وكذلك إجراءات التحكيم (Arbitrage) لحل النزاعات وفقا لأنظمة يتعاقد بشأنها المتعاملون. أما البطاقات الدولية, المصدرة والمستعملة محليا, فيجب أن تتم, محليا وضمن المهلة المذكورة أعلاه, أعمال المقاصة والتسوية كافة المتعلقة بها, وفقا لأنظمة يجري وضعها بالتنسيق مع مصرف لبنان والمؤسسات الدولية المعنية بهذه البطاقات.