ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم رقم 9169 تاريخ 08/10/1974 العائد لتصديق تخطيط اوتوستراد بيروت- الحدود السورية المعدل بالمرسوم رقم 3420 تاريخ 22/04/1993 وبالمرسوم رقم 3143 تاريخ 30/01/1993
بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ 16/08/1968 (نظام وتنظيم الاوتوسترادات)
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 526/2002/أ تاريخ 25/06/2002
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ألغي من تخطيط أوتوستراد بيروت- الحدود السورية المصدق بالمرسوم رقم 9169 تاريخ 8/10/1974 المعدل بالمرسوم رقم 3420 تاريخ 22/4/1993 (لقسم المديرج- شتورة) وبالمرسوم رقم 3143 تاريخ 30/1/1993 (لقسم شتورة- حوش الأمراء) الأقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع إشارة الاستملاك عن العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام الملغاة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 3: صدق تخطيط أوتوستراد بيروت- الحدود السورية (قسم المديرج- شتورة) و(قسم شتورة- حوش الأمراء) وتخطيط الطرقات المتفرعة عنه, المبينين باللون الأحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 4: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة أرقامها على المسطح المرفق به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 آب 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي