المادة 1
مادة 1: رخص للسيد محمد عبد العزيز محمد حمود الشايع من التابعية الكويتية, بأن يتملك في منطقة بعلشميه العقارية - قضاء بعبدا: 900 سهما في العقار رقم 4273 تمثل مساحتها 561 م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 1497 م.م. و600 سهما في كل من العقارات المبينة أرقامها فيما يلي, تمثل مساحتها 1941.5 م.م. من أصل المساحة الإجمالية لهذه العقارات البالغة 7766 م.م. حسب التفصيل الوارد بجانبها: رقم العقار مساحة العقار م.م. مساحة الأسهم المطلوب تملكها م.م. 1625 1781 445.25 1626 2077 519.25 1627 1749 437.25 1628 854 213.5 1629 826 206.5 1645 479 119.75 المجموع: 7766 م.م. 1941.5م.م. والغاية من التملك هي الاستثمار العقاري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.