All legislation

قرار Decision No. 304 27/08/2002

تبنيد رقم 404 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
304
Date
27/08/2002
Official Gazette
Issue 50, 05/09/2002, p. 5921-5922
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 304 تاريخ 27/08/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم الاشتراعي

رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959

(الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة

الجمارك)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15

كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)

لا سيما المادة 50 منه

بناء على استدعاء شركة TECHNO TRADING

تاريخ 3 حزيران 2002

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 22 اب 2002

وبعد استطلاع راي مدير الجمارك العام

باحالته رقم 10272 تاريخ 2 اب 2002

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الصنف "Histofreezer" الذي يعالج تآكل الجلد وبثوره وزوائده, عن طريق نفث مادة كيماوية شديدة البرودة مسماة "Cryogen", بالكمية المعيرة المناسبة للموضع المصاب من الجلد, في البند 3004.90 المقترن بمعدل رقم 5% من القيمة, بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق,

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 27 آب 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا