All legislation

قرار Decision No. 115 23/08/2002

تعديل اسم ونقل مقر "نادي الامل الرياضي - طرابلس" ليصبح "نادي مارين الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
115
Date
23/08/2002
Official Gazette
Issue 50, 05/09/2002, p. 5930-5931
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 115 تاريخ 23/08/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب

والرياضة لرقابة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي

تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة

والكشافة)

بناء على قرار الترخيص رقم 268 تاريخ

09/06/1987 (القاضي بتاسيس نادي الامل

الرياضي)

بناء موافقة الجمعية العمومية بتاريخ

30/11/2001

بناء على الطلب المقدم من الجمعية

والمسجل تحت رقم 1904/د تاريخ

13/06/2002

بناء على الكشف الميداني من اللجنة

المكلفة بتاريخ 04/07/2002

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم ومقر "نادي الأمل الرياضي - طرابلس" المرخص بموجب القرار رقم 268 تاريخ 9/6/1987, مركزه التبانة, قضاء طرابلس, محافظة الشمال, ليصبح "نادي مارين الرياضي", مركزه الميناء, قضاء طرابلس, محافظة الشمال.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى, ويعمل به اعتبارا من نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

23 آب 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان