المادة 1
مادة 1: يعدل اسم ومقر "نادي الأمل الرياضي - طرابلس" المرخص بموجب القرار رقم 268 تاريخ 9/6/1987, مركزه التبانة, قضاء طرابلس, محافظة الشمال, ليصبح "نادي مارين الرياضي", مركزه الميناء, قضاء طرابلس, محافظة الشمال.
قرار Decision No. 115 23/08/2002
ان وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب
والرياضة لرقابة الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي
تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة
والكشافة)
بناء على قرار الترخيص رقم 268 تاريخ
09/06/1987 (القاضي بتاسيس نادي الامل
الرياضي)
بناء موافقة الجمعية العمومية بتاريخ
30/11/2001
بناء على الطلب المقدم من الجمعية
والمسجل تحت رقم 1904/د تاريخ
13/06/2002
بناء على الكشف الميداني من اللجنة
المكلفة بتاريخ 04/07/2002
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة
يقرر ما يلي:
مادة 1: يعدل اسم ومقر "نادي الأمل الرياضي - طرابلس" المرخص بموجب القرار رقم 268 تاريخ 9/6/1987, مركزه التبانة, قضاء طرابلس, محافظة الشمال, ليصبح "نادي مارين الرياضي", مركزه الميناء, قضاء طرابلس, محافظة الشمال.
مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى, ويعمل به اعتبارا من نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
23 آب 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان