All legislation

قرار Decision No. 299 24/08/2002

تبنيد رقم 400 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
299
Date
24/08/2002
Official Gazette
Issue 50, 05/09/2002, p. 5919
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 299 تاريخ 24/08/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة

بوزارة المالية - ادارة الجمارك)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15

كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)

لا سيما المادة 50 منه

بناء على استدعاء شركة TARGET FOOD

COMPANY تاريخ 30 نيسان 2002

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 17 اب 2002

وبعد استطلاع راي مدير الجمارك العام

باحالته رقم 8822 تاريخ 20 حزيران

2002

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الصنف المسمى Fresh'n Soft الذي هو عبارة عن محارم من لا منسوجات مشربة بغواسل خالية من الكحول ومهيأة للبيع بالتجزئة ضمن عبوات محكمة الغلق, في البند التعريفي 3401.19 المقترن بمعدل رسم 20% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 24 آب 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا