ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123
تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة
بوزارة المالية - ادارة الجمارك)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15
كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)
لا سيما المادة 50 منه
بناء على استدعاء شركة TARGET FOOD
COMPANY تاريخ 30 نيسان 2002
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 17 اب 2002
وبعد استطلاع راي مدير الجمارك العام
باحالته رقم 8822 تاريخ 20 حزيران
2002
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يبند الصنف المسمى Fresh'n Soft الذي هو عبارة عن محارم من لا منسوجات مشربة بغواسل خالية من الكحول ومهيأة للبيع بالتجزئة ضمن عبوات محكمة الغلق, في البند التعريفي 3401.19 المقترن بمعدل رسم 20% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 24 آب 2002
الرئيس
أكرم شديد
العضو
عبد القادر كحيل
العضو
أسامة البابا