المادة 1
مادة 1: يبند الصنف المسمى "Sentinel Security Keys" المعد خصيصا لحماية برامج الكومبيوتر, في البند التعريفي 8473.30 المقترن بالإعفاء, بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.
قرار Decision No. 300 24/08/2002
ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123
تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة
بوزارة المالية - ادارة الجمارك)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15
كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)
لا سيما المادة 50 منه
بناء على استدعاء المخلص الجمركي
حبيب الياس الاسمر تاريخ 19 شباط
2002
بناء على قراره المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 17 اب 2002
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام
باحالته رقم 3422 تاريخ 24 تموز
2002
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يبند الصنف المسمى "Sentinel Security Keys" المعد خصيصا لحماية برامج الكومبيوتر, في البند التعريفي 8473.30 المقترن بالإعفاء, بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 24 آب 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا