All legislation

قرار Decision No. 300 24/08/2002

تبنيد رقم 402 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
300
Date
24/08/2002
Official Gazette
Issue 50, 05/09/2002, p. 5919-5920
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 300 تاريخ 24/08/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة

بوزارة المالية - ادارة الجمارك)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15

كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)

لا سيما المادة 50 منه

بناء على استدعاء المخلص الجمركي

حبيب الياس الاسمر تاريخ 19 شباط

2002

بناء على قراره المتخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 17 اب 2002

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام

باحالته رقم 3422 تاريخ 24 تموز

2002

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الصنف المسمى "Sentinel Security Keys" المعد خصيصا لحماية برامج الكومبيوتر, في البند التعريفي 8473.30 المقترن بالإعفاء, بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 24 آب 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا