ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614
تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين
الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته
بناء على طلب السيد يوسف عبد اللطيف
علي الشايع من التابعية الكويتية المسجل
برقم 44/2002/أ تاريخ 25/06/2002
والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع
ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد
عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 14/08/2002
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد يوسف عبد اللطيف علي الشايع من التابعية الكويتية, بتملك 750 سهما في العقار رقم 4273 من منطقة العبادية العقارية - قضاء بعبدا - تمثل مساحة 468 م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 1497 م.م. والغاية من التملك هي الاستثمار العقاري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آب 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة