All legislation

مرسوم Decree No. 8552 29/08/2002

تعديل قيمة الرسوم التي تستوفيها غرف التجارة والصناعة والزراعة في كل من صيدا وزحلة وطرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
8552
Date
29/08/2002
Official Gazette
Issue 50, 05/09/2002, p. 5914-5916
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8552 تاريخ 29/08/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 المتعلق بتحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ 05/08/1967 (غرف التجارة والصناعة والزراعة) لا سيما المادة 36 منه,

بناء على المرسوم رقم 3957 تاريخ 17/08/1993 (تعديل قيمة الرسوم التي تستوفيها غرف التجارة والصناعة والزراعة في كل من صيدا وزحلة وطرابلس),

بناء على قرارات الجمعيات العمومية لغرف التجارة والصناعة والزراعة في صيدا وزحلة وطرابلس بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 84/99 - 2000 تاريخ 12/01/2000),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/08/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدلت قيمة الرسوم التي تستوفيها غرف التجارة والصناعة والزراعة في كل من صيدا وزحلة وطرابلس بحيث تصبح كما يأتي:

أولا: رسوم مقطوعة على الانتساب إلى الغرفة, والاشتراك السنوي فيها, وشهادة الانتساب, وبطاقة الانتساب السنوية, والاشتراك السنوي في مجلس الغرفة:

رسم الاشتراك السنوي في المجلة ل.ل

رسم بطاقة الانتساب ل.ل

رسم شهادة الانتساب ل.ل

بدل الاشتراك السنوي ل.ل

رسم الانتساب الى الغرفة ل.ل

الفئة

40.000

30.000

25.000

180.000

180.000

ممتازة

40.000

25.000

20.000

130.000

150.000

أولى

30.000

15.000

14.000

80.000

120.000

ثانية

25.000

13.000

12.000

60.000

75.000

ثالثة

15.000

12.000

10.000

45.000

60.000

رابعة

10.000

8.000

10.000

30.000

50.000

خامسة

ثانيا: رسم التصديق على توقيع أو تاريخ أو كفالة:

1 - رسم مقطوع موحد لجميع الفئات قدره 20000ل.ل.

2 - رسم نسبي, إذا كان التصديق عائدا لمستندات تتضمن مبالغ معينة, مقداره واحد بالألف من القيمة المذكورة على هذه المستندات على ألا يقل الرسم عن خمسة عشرة ألف ليرة ولا يزيد عن خمسة وسبعين ألف ليرة.

ثالثا: رسوم التصديق على نسخ المعاملات وعلى تعديل المعاملات:

1 - كل نسخة طبق الأصل: 10.000 ل.ل.

2 - كل تعديل معاملة: 15.000 ل.ل.

رابعا:

بدل انتقال الكشاف ل.ل

رسم الكشف ل.ل

المنطقة

15.000

15.000

مركز المحافظة

25.000

15.000

ضواحي مركز المحافظة

40.000

15.000

المناطق الاخرى في المحافظة

خامسا: رسم نسبي على شهادات المنشأ وعلى تصديق الفاتورة وعلى تصديق الأسعار, مقداره واحد بالألف من القيمة المذكورة على هذه المستندات على ألا يقل هذا

الرسم عن خمسة وثلاثين ألف ل.ل. وألا يزيد عن ثلاثماية ألف ليرة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 29 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: باسل فليحان وزير المالية: الإمضاء: فؤاد السنيورة