المادة 1
مادة 1: يبند الصنف المسمى "Control Diet", الذي هو عبارة عن عجائن غذائية مخبوزة ومهيأة للبيع بالتجزئة بشكل ألواح ضمن ورق كتيم, في البند التعريفي 90/90/1950 المقترن بمعدل رسم 20% من القيمة, بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.
قرار Decision No. 307 02/09/2002
ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123
تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة
بوزارة المالية - ادارة الجمارك)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15
كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)
لا سيما المادة 50 منه
بناء على استدعاء السيد محمد نزيه
سليمان تاريخ 20 حزيران 2002
بناء على قراره المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 27 اب 2002
وبعد استطلاع راي مدير الجمارك العام
باحالته رقم 14116 تاريخ 16 اب
2002
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يبند الصنف المسمى "Control Diet", الذي هو عبارة عن عجائن غذائية مخبوزة ومهيأة للبيع بالتجزئة بشكل ألواح ضمن ورق كتيم, في البند التعريفي 90/90/1950 المقترن بمعدل رسم 20% من القيمة, بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 2 أيلول 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا