All legislation

قرار Decision No. 307 02/09/2002

تبنيد رقم 406 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
307
Date
02/09/2002
Official Gazette
Issue 50, 05/09/2002, p. 5926
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 307 تاريخ 02/09/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة

بوزارة المالية - ادارة الجمارك)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15

كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)

لا سيما المادة 50 منه

بناء على استدعاء السيد محمد نزيه

سليمان تاريخ 20 حزيران 2002

بناء على قراره المتخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 27 اب 2002

وبعد استطلاع راي مدير الجمارك العام

باحالته رقم 14116 تاريخ 16 اب

2002

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الصنف المسمى "Control Diet", الذي هو عبارة عن عجائن غذائية مخبوزة ومهيأة للبيع بالتجزئة بشكل ألواح ضمن ورق كتيم, في البند التعريفي 90/90/1950 المقترن بمعدل رسم 20% من القيمة, بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 2 أيلول 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا