ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا
سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64
تاريخ 05/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة
للادارات العامة والمؤسسات العامة
والبلديات بقصد المساعدة من جميع
الرسوم)
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 25/07/2002
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من شركة أدوية بنتا ترايدينغ ش.م.م. لصالح وزراة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني, وهي كمية من الأدوية لمعالجة ارتفاع الكوليسترول بالدم مبينة في الجدول التالي: تاريخ الصلاحية الكمية النوع 6/2003 /100/ مائة علبة SIMGAL 10 mg 6/2003 /80/ ثمانون علبة SIMGAL 20 mg 6/2003 /20/ عشرون علبة SIMGAL 40 mg
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آب 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: خليل الهراوي
وزير الصحة العامة
الإمضاء: سليمان فرنجية
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة