All legislation

مرسوم Decree No. 8565 29/08/2002

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بعلشميه العقارية (قضاء بعبدا) للسيد عبد العزيز محمد حمود الشايع

Type
مرسوم · Decree
Number
8565
Date
29/08/2002
Official Gazette
Issue 50, 05/09/2002, p. 5874-5875
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8565 تاريخ 29/08/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614

تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العينية العقارية في لبنان)

وتعديلاته

بناء على طلب السيد عبد العزيز محمد

حمود الشايع من التابعية الكويتية المسجل

برقم 43/2002/أ تاريخ 25/06/2002

والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع

ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد

عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي

اللبنانية

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 14/08/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عبد العزيز محمد حمود الشايع من التابعية الكويتية, بأن يتملك في منطقة بعلشميه العقارية - قضاء بعبدا - 600 سهما في كل من العقارات المبينة أرقامها فيما يلي, تمثل مساحة 1941.5 م.م. من أصل المساحة الإجمالية لهذه العقارات البالغة 7766 م .م. حسب التفصيل الواردة بجانبها: رقم العقار مساحة العقار م.م. مساحة الأسهم المطلوب تملكها م.م. 1625 1781 445.25 1626 2077 519.25 1627 1749 437.25 1628 854 213.5 1629 826 206.5 1645 479 119.75 المجموع: 7766 م.م. 1941.5م.م. والغاية من التملك هي للاستثمار العقاري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة