المادة 1
مادة 1: رخص للسيد سعود عبد العزيز المحمد الشايع من التابعية الكويتية, بأن يتملك في منطقة بعلشميه العقارية - قضاء بعبدا - /600/سهم في كل من العقارات المدرجة أدناه والتي تمثل مساحة /1941.5/م.م. من أصل المساحة الإجمالية لهذه العقارات البالغة /7766/م.م. حسب التفصيل الوارد بجانبها: رقم العقار مساحة العقار م.م. مساحة الأسهم المطلوب تملكها م.م. 1625 1781 445.25 1626 2077 519.25 1627 1749 437.25 1628 854 213.5 1629 826 206.5 1645 479 119.75 المجموع: 7766 م.م. 1941.5م.م. والغاية من التملك هي للاستثمار العقاري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.