المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من مستودع أدوية فينيسيا لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني, وهي /500/ خمسماية علبة دواء نوع Normix Susp تقدر قيمتها بمبلغ /4000000/ل.ل. أربعة ملايين ليرة لبنانية.
مرسوم Decree No. 8557 29/08/2002
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا
سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64
تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة
للادارات العامة والمؤسسات العامة
والبلديات بقصد المساعدة من جميع
الرسوم)
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 04/07/2002
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من مستودع أدوية فينيسيا لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني, وهي /500/ خمسماية علبة دواء نوع Normix Susp تقدر قيمتها بمبلغ /4000000/ل.ل. أربعة ملايين ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة