All legislation

مرسوم Decree No. 8557 29/08/2002

قبول هبة مقدمة من مستودع ادوية فينيسيا لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
8557
Date
29/08/2002
Official Gazette
Issue 50, 05/09/2002, p. 5910-5911
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8557 تاريخ 29/08/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا

سيما المادة 52 منه

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64

تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة

للادارات العامة والمؤسسات العامة

والبلديات بقصد المساعدة من جميع

الرسوم)

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 04/07/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من مستودع أدوية فينيسيا لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني, وهي /500/ خمسماية علبة دواء نوع Normix Susp تقدر قيمتها بمبلغ /4000000/ل.ل. أربعة ملايين ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة